كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

عليهما الإقرار قالوا ولو كان تربيع الإقرار شرطًا لمّا تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذه الواقعات التي يترتب عليها سفك الدماء وهتك الحرم.

[32/4] باب ما جاء في استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه
4883 - عن ابن عباس قال: «لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا يا رسول الله، قال: أفنكتها -لا يُكني- قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬1) .

4884 - وعن أبي هريرة قال: «جاء الأسلمي إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل عليه في الخامسة فقال: أنكتها، قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشى في البئر، قال: نعم، قال: فهل تدري ما الزنا، قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، قال: فما تريد بهذا القول، قال: أريد أن تطهرني فأمر به فرجم» رواه الدارقطني والنسائي (¬2) ، وفي إسناده ابن الهضهاض، ذكره البخاري في "تاريخه"، وحكى الخلاف فيه، وذكر له هذا الحديث، وقال: حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا الواحد، ورواه أبو داود (¬3) وفيه: «فأمر به فرجم، فسمع النبي
¬_________
(¬1) أحمد (1/238، 255، 270، 289، 325) ، البخاري (6/2502) (6438) ، أبو داود (4/147) (4427) .
(¬2) الدارقطني (3/196) ، النسائي في "الكبرى" (4/276، 277)
(¬3) أبو دود (4/148) (4428) ، وابن حبان (10/244-245) (4399) ، وابن الجارود (1/206) (814) .

الصفحة 1647