كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

[32/8] باب العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان.
4897 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» رواه أبو داود والنسائي (¬1) وفي إسناده عمرو بن شعيب والجمهور على الاحتجاج به.

4898 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدو لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل» رواه الحاكم (¬2) وهو في "الموطأ" (¬3) من مرسل زيد بن أسلم، وقال في "الخلاصة": قال ابن عبد البر لا أعلم من أسند هذا اللفظ بوجه من الوجوه، قلت: أسنده الحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم انتهى.

[32/9] باب ما جاء في حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة
وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده

4899 - عن سهل بن سعد «أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه قد زنا بامرأة سماها فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاها فسألها عما قال، فأنكرت فحده
¬_________
(¬1) أبو داود (4/133) (4376) ، النسائي (8/70) ، الحاكم (4/424) ، الدارقطني (3/113) .
(¬2) الحاكم (4/272، 425) ، البيهقي (8/326) .
(¬3) مالك في "الموطأ" (2/825) (1508) ، البيهقي (8/326) .

الصفحة 1653