كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

وتركها» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وفي إسناده عبد السلام بن حفص بن مصعب المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بمعروف.

4900 - وعن ابن عباس «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر أنه زنا بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرًا ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين» رواه أبو داود والنسائي (¬2) وقال: هذا حديث منكر، وقال المنذري: في إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصعاوي تكلم فيه غير واحد، وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به.

[32/10] باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت
والنهي عن الشفاعة فيه بعد بلوغه الإمام أو الحاكم

4901 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا» رواه ابن ماجة والنسائي (¬3) ، وقال: «ثلاثين» ، وفي إسناده جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ضعيف منكر الحديث وأخرج الحديث أحمد بالشك فيهما.
¬_________
(¬1) أحمد (5/339) ، أبو داود (4/150، 159) (4437، 4466) ، الحاكم (4/411) .
(¬2) أبو داود (4/159) (4467) ، النسائي في "الكبرى" (4/324) ، وهو عند الحاكم (4/411) ، وابن الجارود (1/217) (851) .
(¬3) ابن ماجه (2/848) (2538) ، وابن حبان (10/244) (4398) ، والطبراني في "الصغير" (2/166) ، وأبو يعلى (10/496) (6111) ، والبخاري في "التاريخ" (2/212) بلفظ: «أربعين صباحًا» ، وأخرجه النسائي (8/75) ، وأحمد (2/402) ، وابن الجارود (1/203) (801) بلفظ: «ثلاثين صباحًا» ، وأخرجه أحمد (2/362) بالشك بينهما.

الصفحة 1654