كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

506 - وفي رواية لأحمد (¬1) من حديث علي: «وجُعل لي التراب طهورًا» .

[2/4] باب من وجد بعض ما يكفي طهارته يستعمله
507 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه (¬2) ، وقال الله تعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن:16] .

[2/5] باب صفة التيمم
508 - عن عمار بن ياسر قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» أخرجاه واللفظ لمسلم (¬3) ، وفي رواية للبخاري (¬4) : «وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيها، ثم مسح بها وجهه» ، وفي لفظ للدارقطني (¬5) : «إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرُّسْغَين» .

509 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» رواه الدارقطني (¬6) وصحح الأئمة وقفه.
¬_________
(¬1) أحمد (1/158) .
(¬2) البخاري (6/2658) ، مسلم (2/975) ، أحمد (2/428، 482، 508) .
(¬3) البخاري (1/133) ، مسلم (1/280) .
(¬4) البخاري (1/129) .
(¬5) الدارقطني (1/183) .
(¬6) الدارقطني (1/180) .

الصفحة 166