كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
4916 - وعن علي «أن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت أن أجلدها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أحسنت اتركها حتى تماثل» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (¬1) .
قوله: «غامد» بغين معجمة وآخره دال مهملة بطن من جهينة. قوله: «تماثل» بالمثلثة في رواية لأبي داود (¬2) «حتى ينقطع عنها الدم» وفي "القاموس" تماثل العليل قارب البرء.
[32/14] باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه
4917 - عن زيد بن أسلم «أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط فأتى بسوط مكسور، فقال: فوق هذا فأتى بسوط جديد لم يقطع ثمرته، فقال: بين هذين فأتى بسوط قد لان وركب به فأمر به فجلد» رواه مالك في "الموطأ" مرسلًا (¬3) .
4918 - وله شاهد مرسل عند عبد الرزاق (¬4) .
¬_________
(¬1) أحمد (1/156) ، مسلم (3/1330) (1705) ، الترمذي (4/47) (1441) ، الحاكم (4/410) ، أبو يعلى (1/274) (326) ، وأخرجه أبو داود (4/161) (4473) من وجه آخر.
(¬2) أبو داود (4/161) (4473) .
(¬3) مالك في "الموطأ" (2/825) .
(¬4) عبد الرزاق (7/369) (13515) .