كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

[32/15] باب حكم من وقع على ذات محرم أو عَمل عمل قوم لوط
أو أتى بهيمة وما جاء في التشديد في اللواط

4921 - عن البراء بن عازب قال: «لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله» رواه الخمسة (¬1) ولم يذكر ابن ماجة والترمذي أخذ المال وحسنه الترمذي وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح وقال المنذري: قد اختلف فيه اختلافًا كثيرًا.

4922 - وعن معاوية بن قرة عن أبيه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله» ذكره ابن أبي خيثمة في "تاريخه" (¬2) ، وقال يحيى بن معين: هذا حديث صحيح.

4923 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه الخمسة إلا النسائي وأخرجه البيهقي والحاكم (¬3) وقال: صحيح الإسناد وذكر له شاهدًا، وقال في "بلوغ
¬_________
(¬1) أبو داود (4/157) (4457) ، النسائي (6/109) ، الترمذي (3/643) (1362) ، ابن ماجه (2/869) (2607) ، أحمد (4/290، 292، 295، 297) ، وابن الجارود (1/171) (681) ، وابن حبان (9/423) (4112) ، الحاكم (2/208، 3/732، 4/397) ، ابن أبي شيبة (5/549) .
(¬2) أخرجه النسائي في "الكبرى" (4/296) ، والبيهقي (6/295) ، والطبراني في "الكبير" (19/24) .
(¬3) أبو داود (4/158) (4462) ، الترمذي (4/57) (1455) ، ابن ماجه (2/856) (2561) ، أحمد (1/300) ، البيهقي (8/231-232) ، الحاكم (4/395) ، ابن الجارود (1/208) (820) .

الصفحة 1662