كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

المرام": رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» رواه الخمسة (¬1) وقال في "بلوغ المرام": رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا وألصقه بالحديث الذي قبله، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، وروى الترمذي وأبو داود (¬2) من حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: «من أتى بهيمة فلا حد عليه» وذكر أنه أصح.

4924 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط» رواه ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن غريب، والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬3) .

4925 - وعن بريدة قال: «ما نقض قوم العهد إلا كان بينهم القتل، وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت وما منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر» رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (¬4) .

4926 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثًا» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬5) .
¬_________
(¬1) أبو داود (4/159) (4464) ، النسائي في "الكبرى" (4/322) (7340) ، الترمذي (4/56) (1455) ، ابن ماجه (2/856) (2564) ، أحمد (1/269) ، أبو يعلى (5/128) (2743) .
(¬2) الترمذي (4/56) عقب الحديث (1455) ، أبو داود (4/159) (4465) ، النسائي في "الكبرى" (4/323) .
(¬3) ابن ماجه (2/856) (2563) ، الترمذي (4/58) (1457) ، الحاكم (4/397) .
(¬4) الحاكم (2/136) .
(¬5) ابن حبان (10/265) (4417) ، الحاكم (4/396) ، أبو يعلى (4/414) (2539) ، أحمد (1/309، 317) ، وعبد بن حميد (1/203) (589) ، والطبراني في "الكبير" (11/218) .

الصفحة 1663