كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4927 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في الدبر» رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في "صحيحه"، وقد تقدم (¬1) في كتاب النكاح.

[32/16] باب ما جاء فيمن وطئ جارية امرأته
4928 - عن النعمان بن بشير «أنه رفع إليه رجلٌ غشي جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن كانت لم تحلها لك رجمتك» رواه الخمسة (¬2) ، وفي رواية عن النعمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «في الرجل يأتي جارية امرأته قال: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم يكن أحلتها له رجمته» رواه أبو داود والنسائي (¬3) وقد تكلم في إسناد هذا الحديث قال الترمذي في إسناده اضطراب، وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: أنا أتقي هذا الحديث وزاد أبو داود فوجدوه أحلتها له فجلده مائة.

[32/17] باب ما جاء في المملوك إذا زنا جلد خمسين
4929 - عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أقيموا الحدود على ما ملكت
¬_________
(¬1) تقدم برقم (4457) .
(¬2) أبو داود (4/157) (4458) ، النسائي (6/124) ، الترمذي (4/54) (1451) ، ابن ماجه (2/853) (2551) ، أحمد (4/272، 273، 276، 277) .
(¬3) أبو داود (4/158) (4459) ، النسائي (6/123) ، أحمد (4/277) .

الصفحة 1664