كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

أيمانكم» رواه أبو داود (¬1) مرفوعًا ومسلم (¬2) موقوفًا وفي إسناد أبي داود عبد الأعلى بن عامر التغلبي قال النسائي: ليس بذاك القوي.

4930 - وعن علي قال: «أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد قال: فوجدتها في دمها فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك فقال: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬3) .

4931 - وعن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة المخزومي قال: «أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا» رواه مالك في "الموطأ" (¬4) ويشهد لما في الباب قوله تعالى: ((فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)) [النساء:25] .
قوله: «إذا تعالت» بالعين المهملة أي خرجت.

[32/18] باب السيد يقيم الحد على رقيقه
4932 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» متفق عليه (¬5) ، ورواه أحمد في
¬_________
(¬1) أبو داود (4/161) (4473) مرفوعًا.
(¬2) مسلم (3/1330) (1705) .
(¬3) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/135) ، وتقدم نحوه برقم (4922) .
(¬4) مالك (2/827) (1512) .
(¬5) البخاري (2/756، 777، 6/2509) (2045، 2119، 6448) ، مسلم (3/1328) (1703) ، أحمد (2/249، 376، 494) ، وهو عند أبي داود (4/160) (4470) ، والترمذي (4/46) (1440) ، والنسائي في "الكبرى" (4/299) .

الصفحة 1665