كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

[32/19] باب ما جاء في حد المكاتب
4935 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا يرث على قدر ما عتق منه» رواه أبو داود والنسائي والترمذي (¬1) وحسنه وللدارقطني (¬2) معناه وزاد «وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه» وفي لفظ «المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق» ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه (¬3) .

[32/20] باب ما جاء في حد القذف
4936 - عن عائشة قالت: «لما أنزل عذري قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوهم حدّهم» رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي (¬4) وقال: لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.

4937 - وعن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم يقول: «من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» متفق عليه (¬5) .
¬_________
(¬1) تقدم برقم (4143) .
(¬2) تقدم هذا اللفظ هناك أيضًا (4143) .
(¬3) بهذا اللفظ عند النسائي (8/46) (4811) ، والطبراني في "الكبير" (11/316) ، وليس للترمذي وأبي داود هذا اللفظ.
(¬4) أبو داود (4/162) (4474) ، الترمذي (5/336) (3181) ، ابن ماجه (2/857) (2567) ، أحمد (6/35) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/325) (7351) .
(¬5) البخاري (6/2515) (6466) ، مسلم (3/1282) (1660) ، أحمد (2/431، 499-450) ، وهو عند الترمذي (4/335) (1947) ، والنسائي في "الكبرى" (4/325) ، وابن الجارود (1/216) (849) .

الصفحة 1667