كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4938 - وعن أبي الزناد أنه قال: «جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا في فرية ثمانين، قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا ما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين» رواه مالك في "الموطأ" عنه والثوري في "جامعه" (¬1) .
قوله: «أمر برجلين وامرأة» الرجلان هما: حسان بن ثابت ومسطح، والمرأة حمنة بنت جحش.

[32/21] باب ما جاء من التشديد في قذف المحصنات.
4939 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والزنا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات» أخرجاه، وقد تقدم (¬2) .

4940 - وعن عمير بن عبيد الليثي عن أبيه، قال رجل من الصحابة «كم الكبائر يا رسول الله؟ قال: هنّ سبع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير الحق والفرار من الزحف وقذف المحصنات والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام» ، رواه الطبراني (¬3) بإسناد ضعيف.
¬_________
(¬1) الإمام مالك في "الموطأ" (2/828) (1513) ، ومن طريقه البيهقي (8/251) ، وعبد الرزاق (7/438)
(¬2) تقدم برقم (3648) .
(¬3) الطبراني في "الكبير" (1/17) (101) ، وهو عند النسائي مختصرًا (7/89) .

الصفحة 1668