كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

قوله: «قذف المحصنات» أي العفايف، قال تعالى: ((مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)) [النساء:24] والإحصان في اللغة: المنع، قال تعالى: ((لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ)) [الأنبياء:80] وفي الشرع مشترك بين أربعة معان بين الحرية والتزويج والإسلام والعفة، فمن الأول قوله تعالى: ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ)) [المائدة:5] ، ومن الثاني قوله: ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ)) [النساء:24] ، ومن الثالث قوله تعالى: ((فَإِذَا أُحْصِنَّ)) [النساء:25] والرابع تقدم.

[32/22] باب ما جاء فيمن أقر بالزنا بامرأة هل يكون قاذفًا لها
4941 - عن نعيم بن هزال قال: «كان ماعز بن مالك يتيمًا في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم عليّ كتاب الله فأعرض عنه فعاد، فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله فأعرض عنه، ثم أتاه الثالثة، فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله، ثم أتاه الرابعة، فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال بفلانة، قال ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: جامعتها؟ قال: نعم، فأمر به أن يرجم فخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد أعجز أصحابه فنزع له بوصيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك فقال: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وحسنه الحافظ.
¬_________
(¬1) أحمد (5/216) ، أبو داود (4/145) (4419) .

الصفحة 1669