كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

510 - وعن عمّار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في التيمم: «ضربة للوجه واليدين» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ، وفي لفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالتيمم للوجه والكفين» رواه الترمذي (¬2) وصححه.
قوله: «الرسغين» هما مفصل الكف.

[2/6] باب من تيمم في أول الوقت وصلّى ثم وجد الماء في الوقت
511 - عن عطاء بن سيّار عن أبي سعيد الخدري قال: «خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، وليس معهما ماءٌ فتيمما صعيدًا طيبًا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين» رواه النسائي وأبو داود مرسلًا (*) والدارمي والحاكم والدارقطني (¬3) وابن السكن في "صحيحه" موصولًا، وقال الحاكم: رواية الاتصال صحيحة على شرط الشيخين.

[2/7] باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها
512 - عن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير له» رواه
¬_________
(¬1) أحمد (4/263) ، أبو داود (1/89) .
(¬2) الترمذي (1/268-269) .
(¬3) النسائي (1/213) ، أبو داود (1/93) ، الدارمي (1/207) ، الحاكم (1/286) ، الدارقطني (1/188) ، وهو مرسل عند النسائي (1/213) ، الدارقطني (1/189) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
النسائي رواه موصولاً ومرسلاً، وأبو داود قال بعد أن ساق الحديث موصولاً: وذِكْر أبي سعيد في هذا الحديث غير محفوظ وهو مرسل.

الصفحة 167