كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4942 - وعن ابن عباس أن رجلًا من بكر بن ليث «أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر أنه زنا بامرأة أربع مرات فجلده مائة، وكان بكرًا ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين» ، رواه أبو داود والنسائي (¬1) وقال: هذا حديث منكر انتهى، وقال المنذري: في إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني تكلم فيه غير واحدٍ، قال ابن حبان بطل الاحتجاج به.

4943 - وتقدم قريبًا حديث سهل بن سعد «أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه زنا بامرأة سماها، فأرسل - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فدعاها فسألها فأنكرت فحده وتركها» ، رواه أحمد وأبو داود (¬2) .
قوله: «بوصيف» قال في "الدر النثير": الوصيف بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل للبعير كالحزام للسرج.

[32/23] باب ما جاء في حد الشارب للمسكر وأن كل مسكر خمر
4944 - عن عمر «أن رجلًا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارًا، وكان يضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - أحيانًا، وكان نبي الله قد حده مرة في الشراب فأتى به يومًا فأمر بجلده فجلد، فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله» أخرجه البخاري (¬3) .
¬_________
(¬1) أبو داود (4/159) (4467) ، النسائي في "الكبرى" (4/324) ، وهو عند الحاكم (4/411) ، وابن الجارود (1/217) (851) .
(¬2) تقدم برقم (4905) .
(¬3) البخاري (6/2489) (6398) .

الصفحة 1670