كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4948 - وعن السائب بن يزيد قال: «كنا نؤتى بالشارب في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي إمارة أبي بكر، وصدرًا من إمرة عمر، فنقوم إليه هو فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان صدراً من إمارة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين» رواه أحمد والبخاري (¬1) .

4949 - وعن أبي هريرة قال: «أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قد شرب فقال: اضربوه فقال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬2) .

4950 - وعن حضين بن المنذر قال: «شهدت عثمان بن عفان أُتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال يا علي قم فاجلده، فقال عليّ قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن ولّ حارها من تولى قارّها فكأنه وجد عليه، فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعليٌ يعد حتى بلغ أربعين، فقال أمسك، ثم قال جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي» رواه مسلم (¬3) .
قال في "المنتقي": وفيه من الفقه أن للوكيل أن يوكل وأن الشهادتين على شيء إذا آل معناها على شيء واحد جائزة كالشهادة على البيع والإقرار به وعلى القتل والإقرار به.

4951 - وعن علي قال: «ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئًا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن
¬_________
(¬1) أحمد (3/449) ، البخاري (6/2488) (6397) ، وهو عند الحاكم (4/416) ، والنسائي في "الكبرى" (3/250) .
(¬2) أحمد (2/299-300) ، البخاري (6/2488) (6395) ، أبو داود (4/162) (4477) ، أبو يعلى (10/386) (5984) .
(¬3) مسلم (3/1331) (1707) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/248) ، وأبي داود (4/163) (4480) ، وأبي يعلى (1/388-389) (504) ، والدارقطني (3/206) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/152) .

الصفحة 1672