كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه» متفق عليه (¬1) . وهو لأبي داود وابن ماجة (¬2) وقالا فيه: «لم يسن فيه شيئًا إنما قلناه نحن» .

4952 - وعن أبي سعيد قال: «جلد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر بنعلين أربعين فلما كان زمن عمر جعل به لكل نعل سوطًا» رواه أحمد والترمذي وحسنه (¬3) .

4953 - وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لعثمان: «قد أكثر الناس في الوليد فقال سنأخذ منه الحق إن شاء الله ثم دعى أمير المؤمنين عليًا فأمره أن يجلده فجلده ثمانين» مختصر من البخاري (¬4) وفي رواية له (¬5) «أربعين» .

4954 - وقد جمع بينهما ما رواه أبو جعفر محمد بن علي «أن عليًا جلد الوليد بسوط له طرفان» رواه الشافعي في "مسنده" (¬6) بإسناد منقطع.
¬_________
(¬1) البخاري (6/2488) (6396) ، مسلم (3/1332) (1707) ، أحمد (1/125، 130) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/249) ، وأبي يعلى (1/281) (336) ، والدارقطني (3/165) (244) ، وعبد الرزاق (7/378) ، وابن أبي شيبة (5/427) .
(¬2) أبو داود (4/165) (4486) ، ابن ماجه (2/858) (2569) ، وهو عند أبي يعلى (1/395) (514) .
(¬3) أحمد (3/67) ، الترمذي (4/47) (1442) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/157) ، وابن أبي شيبة (5/503) .
(¬4) مختصر من البخاري (3/1351) (3493) .
(¬5) البخاري (3/1405) (3659) .
(¬6) الشافعي (1/286) ، وهو عند البيهقي (8/321) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/154) ، وعبد الرزاق (7/378) ، وأبي يعلى (1/448) (599) .

الصفحة 1673