كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4955 - وعن أبي سعيد قال: «أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل نشوان، فقال إني لم أشرب خمرًا إنما شربت زبيبًا وتمرًا في دناة قال: فأمر به فنهر بالأيدي وخفق بالنعال ونهي عن الدنا ونهي الزبيب والتمر» يعني أن يخلطا. رواه أحمد وأصله في مسلم (¬1) .

4956 - وعن السائب بن يزيد «أن عمر خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلا وإني سائل عما شرب فإن كان مسكرًا جلدته فجلده عمر الحد تامًا» رواه النسائي والدارقطني (¬2) ورجال إسناده ثقات وأخرجه في "الموطأ" (¬3) وزاد «فسأل فقيل إنه مسكر» .

4957 - وعن علي في شرب الخمر «أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة» رواه الدارقطني ومالك بمعناه والشافعي (¬4) وفي إسناده انقطاع.

4958 - وعن ابن شهاب «أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر» رواه مالك في "الموطأ" (¬5) بإسناد منقطع.
¬_________
(¬1) أحمد (3/34، 46) ، وأصله في مسلم (3/1574، 1575) (1987) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/254) بلفظ أحمد.
(¬2) النسائي في "الكبرى" (4/190) ، الدارقطني (4/248) (6) .
(¬3) مالك في "الموطأ" (2/842) .
(¬4) الدارقطني (3/157) ، مالك (2/842) (1533) ، الشافعي (1/286) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/153) ، وعبد الرزاق (7/378) .
(¬5) مالك في "الموطأ" (2/842) (1534) ، وهو عند عبد الرزاق (7/383، 384) .

الصفحة 1674