كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4959 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» رواه مسلم (¬1) .

4960 - وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه الخمسة وصححه ابن حبان (¬2) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب انتهى.

4961 - ولأحمد والدارقطني نحوه من حديث ابن عمر وسيأتي (¬3) إن شاء الله تعالى في الأشربة.

[32/24] باب ما جاء في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه
4962 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه» رواه أحمد (¬4) من طريق الحسن البصري ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، وفيه قال عبد الله «ايتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله» .

4963 - وعن معاوية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في شارب الخمر: «إذا شرب فاجلدوه ثم شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة
¬_________
(¬1) سيأتي برقم (5700) .
(¬2) أبو داود (3/327) (3681) ، الترمذي (4/292) (1865) ، ابن ماجه (2/1125) (3393) ، أحمد (3/343) ، ابن حبان (12/202) (5382) ابن الجارود (1/218) (860) .
(¬3) سيأتي برقم (5707) .
(¬4) أحمد (2/191) .

الصفحة 1675