كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

فاضربوا عنقه» رواه الخمسة واللفظ لأحمد (¬1) ، وقال البخاري: وهو أصح ما في هذا الباب.

4964 - وأخرجه أيضًا الشافعي والدارمي وابن المنذر وابن حبان (¬2) وصححه من حديث أبي هريرة.

4965 - قال الترمذي: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعدُ. هكذا روى محمد بن اسحق (¬3) عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال: ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله» .

4966 - وعن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتى به فجلده ثم أُتي به فجلده ثم أُتي به فجلده ثم أُتي به فجلده ورفع القتل» رواه أبو داود وللترمذي (¬4) معناه وقبيصة من أولاد الصحابة ولم يذكر له سماع من النبي
¬_________
(¬1) أبو داود (4/164) (4482) ، النسائي في "الكبرى" (3/255، 256) ، الترمذي (4/48) (1444) ، ابن ماجه (2/859) (2573) ، أحمد (4/95، 96، 97) ، ابن حبان (10/295-296) (4446) .
(¬2) سيأتي بعد حديثين من حديث أبي هريرة.
(¬3) علقه الترمذي (4/48) تحت حديث (1444) ، ووصله النسائي في "الكبرى" (3/257) (5302، 5303) ، والحاكم (4/373) ، والبيهقي (8/314) ، والشافعي (1/285) .
(¬4) أبو داود (4/165) (4485) ، وعلقه الترمذي (4/48) تحت حديث (1444) ، والشافعي (1/285) .

الصفحة 1676