كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

- صلى الله عليه وسلم - فالحديث مرسل ورجاله مع إرساله ثقات.

4967 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬1) ، وزاد أحمد (¬2) ، قال الزهري: «فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسكران في الرابعة فخلى سبيله» .

4968 - ويشهد لحديث أبي هريرة حديث الشريد بن أوس الثقفي عند أحمد والأربعة والدارمي والطبراني وصححه الحاكم (¬3) بنحوه.

4969 - وعن شرحبيل الكندي عند أحمد والطبراني وابن منده (¬4) ورجاله ثقات.

4970 - وعن أبي الرمداء: براء مهملة مفتوحة وميم ساكنة ودال مهملة وبالمد عند الطبراني وابن منده (¬5) ، وفي إسناده ابن لهيعة وفيه: «أن النبي صلى الله وسلم أمر
¬_________
(¬1) أبو داود (4/164) (4484) ، النسائي (8/313) ، ابن ماجه (2/859) (2572) ، أحمد (2/280، 519) ، ابن حبان (10/297) (4447) ، الحاكم (4/413) ، الدارمي (2/156) (2105) .
(¬2) أحمد (2/291) .
(¬3) أحمد (4/388-389) ، النسائي في "الكبرى" (3/256) ، الدارمي (2/230) (2313) ، الطبراني في "الكبير" (7/317) ، الحاكم (4/414) .
(¬4) أحمد (4/234) ، الطبراني في "الكبير" (1/227، 7/306) (620، 7212) ، والحاكم (4/414) ، وعبد بن حميد (1/155) (408) .
(¬5) الطبراني في "الكبير" (22/355) .

الصفحة 1677