كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم (¬1) .

513 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته» رواه البزار (¬2) وصححه ابن القطان لكن صوّب الدارقطني إرساله.

[2/8] باب ما جاء في التيمم لكل صلاة وجواز الصلاة
بغير المطهرين مع الضرورة

514 - عن ابن عباس قال: «من السنة أن لا يُصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدةً، ثم يتيمم للصلاة الأخرى» رواه الدارقطني (¬3) بإسناد ضعيف جدًا، قال الله تعالى ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن:16] .

515 - وقد تقدم (¬4) حديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» .

516 - وعن عائشة: «أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلبها فوجدوها فأدركتهم، الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا ذلك عليه، فأنزل الله عز وجل آية التيمم» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬5) .
¬_________
(¬1) أحمد (5/180) ، الترمذي (1/212) ، الحاكم (1/284) .
(¬2) كما في "كشف الأستار" (ص/157) .
(¬3) الدارقطني (1/185) .
(¬4) تقدم برقم (507) .
(¬5) البخاري (1/128، 3/1375، 5/1981) ، مسلم (1/279) ، أبو داود (1/86) ، النسائي (1/172) ، ابن ماجه (1/188) ، أحمد (6/57) .

الصفحة 168