كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

أبواب القطع في السرقة
[13/27] باب ما جاء في كم تقطع يد السارق
4976 - عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» رواه الجماعة (¬1) وفي لفظ بعضهم «قيمته ثلاثة دراهم» .

4977 - وعن عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» رواه الجماعة إلا ابن ماجة (¬2) وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (¬3) وفي رواية للبخاري (¬4) : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا» وفي رواية لأحمد (¬5) ،
¬_________
(¬1) البخاري (6/2493) (6411، 6412، 6413) ، مسلم (3/1313، 1314) (1686) ، أبو داود (4/136) (4385) ، النسائي (8/76) ، وفي "الكبرى" (4/335) ، الترمذي (4/50) (1446) ، ابن ماجه (2/862) (2584) ، أحمد (2/6، 54، 64، 80، 82، 143،) والإمام مالك (2/831) (1517) ، وابن حبان (10/314) (4463) ، والشافعي (1/334) ، وأبي يعلى (10/201) (5833) .
(¬2) مسلم (3/1312) (1684) ، أبو داود (4/136) (4383) ، النسائي (8/78) (4921) ، الترمذي (4/50) (1445) ، أحمد (6/36) ، وهو عند ابن حبان (10/311) (4459) .
(¬3) النسائي (8/81) ، وفي "الكبرى" (4/338، 340) ، وهو بهذا اللفظ عند مسلم (3/1313) (1684) ، وابن ماجه (2/862) (2585) ، وأحمد (6/104، 249) ، وابن حبان (10/315) (4464) ،
(¬4) البخاري (6/2492) (6407) ، وهو عند أبي يعلى (7/381) (4411) .
(¬5) أحمد (6/80) .

الصفحة 1681