كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

قال: «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» وكان ربع الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهمًا، وفي رواية للنسائي (¬1) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار» .

4978 - وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» قال الأعمش: كان يرون أنها بيضة الحديد والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم، متفق عليه (¬2) . وليس لمسلم زيادة قول الأعمش.
قوله: «مجنّ» بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون وهو الترس

[32/28] باب ما جاء أنه لا قطع فيمن سرق شيئًا من الثمر حتى يحرز واعتبار الحرز في غير ذلك
4979 - عن رافع قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر» رواه الخمسة، قال في "بلوغ المرام": صححه الترمذي وابن حبان انتهى. وأخرجه الحاكم والبيهقي وصححه (¬3) .
¬_________
(¬1) النسائي (8/80) .
(¬2) البخاري (6/2489، 2493) (6401، 6414) ، مسلم (3/1314) (1687) ، أحمد (2/253) ، وهو عند النسائي (8/65) ، وابن ماجه (2/862) (2583) ، وابن حبان (12/58) (5748) .
(¬3) أبو داود (4/136) (4388) ، النسائي (8/86، 87) ، الترمذي (4/52) (1449) ، ابن ماجه (2/865) (2593) ، أحمد (3/463، 4/140، 142) ، البيهقي (8/266) ، وهو عند = = ابن الجارود (1/210) (826) ، وابن حبان (10/316-317) (4466) ، والإمام مالك (2/839) (1528) .

الصفحة 1682