كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4980 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثمر المعلق، قال: من أصاب منه بفيه من ذوي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يئويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» رواه النسائي وأبو داود والحاكم وصححه وحسنه الترمذي (¬1) ، وفي رواية: قال: «سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحريسة التي تؤخذ في مرابعها قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، قال: يا رسول الله والثمار وما أخذ منها في أكمامها، قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن» رواه أحمد والنسائي (¬2) ولابن ماجة (¬3) معناه وزاد النسائي (¬4) في آخره «وما لم يبلغ ثمن ففيه غرامه مثليه وجلدات نكال» .
قوله: «ولا كثر» بفتح الكاف والثاء المثلثة وهو جمار النخل والجمار بالجيم شحم النخلة، قوله: «خبنة» بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون قال في "الدر
¬_________
(¬1) النسائي (8/58) ، أبو داود (2/136، 4/137) (1710، 4390) ، الحاكم (4/423) ، والترمذي مختصرًا (3/584) (1289) .
(¬2) أحمد (2/180، 203، 207) ، النسائي (8/85) (4959) .
(¬3) ابن ماجه (2/865) (2596) .
(¬4) النسائي (8/85) (4959) .

الصفحة 1683