كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

النثير": الخبنة معطف الأزار وطرف الثوب ولا يتخذ خبنة أي لا يخبأ منه في محجرته، وفي "القاموس" الخبنة: ما تحمله في حضنك. قوله: «الجرين» هو موضع تجفيف الثمر كما في "النهاية". قوله: «الحريسة» بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية بعدها سين مهملة في "الدر النثير": حريسة الجبل أي فيما يحرس به لأنه ليس بحرز، وقيل الحريسة السرقة نفسها، يقال حرس يحرس حرسًا واحترس احتراسًا إذا سرق فهو حارس ويحترس أي ليس فيما سرق من الجبل قطع انتهى. قوله: «في أكمامها» جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الطلع.

[32/29] باب ما جاء فيمن سرق من المسجد رداء رجل نام عليه
4981 - عن صفوان بن أمية، قال: «كنت نائمًا في المسجد على خميصه لي فسرقت فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأمر بقطعة فقلت يا رسول الله أفي خميصة ثمن ثلاثين درهمًا أنا أهبها له أو أبيعها له، فقال: فهلا كان قبل أن تأتيني به» رواه الخمسة وصححه ابن الجارود والحاكم (¬1) .

4982 - وله شاهد (¬2) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الحافظ: وسنده ضعيف، وفي رواية لأحمد والنسائي (¬3) : «فقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .

4983 - وعن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع يد سارق سرق برنسًا
¬_________
(¬1) أبو داود (4/138) (4394) ، النسائي (8/69) ، ابن ماجه (2/865) (2595) ، أحمد (6/466) ، ابن الجارود (1/211) (828) ، الحاكم (4/422)
(¬2) أخرجه الدارقطني (3/204) (363) .
(¬3) رواية لحديث صفوان وهي عند أحمد (3/401) ، والنسائي (8/68) .

الصفحة 1684