كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

[32/31] باب ما جاء في مشروعية تلقين السارق الرجوع عن الإقرار والاستثبات في ذلك
4987 - عن أبي أمية المخزومي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بلص فاعترف اعترافًا ولم يؤخذ منه المتاع، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أخالك سرقت، قال: بلى مرتين أو ثلاثًا، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقطعوه» وفي رواية: «فأمر به فقطع ثم جيء به فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قل أستغفر الله وأتوب إليه، قال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: اللهم تب عليه ثلاثًا» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له (¬1) ورواه النسائي (¬2) ولم يقل مرتين أو ثلاثاً وابن ماجة (¬3) وذكر مرة ثانية فيه، قال: «ما أخالك سرقت قال: بلى» وقال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات.

4988 - وأخرجه الحاكم (¬4) من حديث أبي هريرة، وقال: «اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه» وأخرجه البزاز أيضًا، وقال: لا بأس بإسناده، وقال في "خلاصة البدر": في إسناده مجهول أعله به الخطابي وعبد الحق والمنذري، وأما ابن السكن فذكره في "سننه الصحاح"، وأما الإمام فإنه قال في "نهايته": أنه متفق على صحته.

4989 - وعن القاسم بن عبد الرحمن عن علي قال: «لا تقطع يد السارق
¬_________
(¬1) أحمد (5/293) ، أبو داود (4/134) (4380) ، الدارمي (2/228) (2303) .
(¬2) النسائي (8/67) .
(¬3) ابن ماجه (2/866) (2597) .
(¬4) سيأتي أول الباب الآتي.

الصفحة 1687