كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

حتى يشهد على نفسه مرتين» حكاه أحمد (¬1) في رواية مهنا واحتج به.
قوله: «ما أخالك سرقت» بفتح الهمزة وكسرها أي ما أظنك سرقت.

[32/32] باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه
4990 - عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بسارق قد سرق شملة فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال رسول الله ما أخاله سرق، فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال: اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم أتوني به، فقطع ثم أتى به، فقال: تب إلى الله، قال: تبت إلى الله، قال: تاب الله عليك» رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي (¬2) وصححه ابن القطان، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، وضعفه الدارقطني بالإرسال وقد تقدم الإشارة إليه في حديث أبي أمية.

4991 - وعن عبد الرحمن بن محيريز، قال: «سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة، قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه» رواه الخمسة إلا أحمد (¬3) وفي إسناده الحجاج بن أرطأة، قال النسائي: الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره،
¬_________
(¬1) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (10/191) ، والبيهقي (8/275) كلاهما عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به، ولفظ عبد الرزاق «أن رجلًا أتى إلى علي فقال: إني سرقت فانتهره وسبه، فقال إني سرقت، فقال علي: اقطعوه، قد شهد على نفسه مرتين» .
(¬2) الحاكم (4/422) ، الدارقطني (3/103) ، البيهقي (8/271) .
(¬3) أبو داود (4/143) (4411) ، النسائي (8/92) ، الترمذي (4/51) (1447) ، ابن ماجه (2/863) (2587) ، وهو عند أحمد (6/19) .

الصفحة 1688