كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

وقال ابن القطان: فيه مجهول، وأما ابن السكن فذكره في سننه الصحاح.

[32/33] باب ما جاء في قتل السارق في الخامسة وما جاء في نسخه.
4992 - عن جابر قال: «جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوه فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه» أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) واستنكره.

4993 - وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه (¬2) ، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ، وقال عبد الحق: لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا، وقال النسائي: ليس بالقوي وهذا الحديث منكر ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا انتهى، وفي حديث الحارث بن حاطب أن أبا بكر، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذي حين قال اقتلوه» يعني في الأولى ولذا قال الجلال في "ضوء النهار": إن ذلك ظاهر في اختصاص ذلك السارق بالحكم لما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - من أمره فيكون قتله لعلة لم يعلمها غيره فلا قياس ولا عموم انتهى، وهو كلام جيد.

[32/34] باب في السارق تقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله
4994 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في السارق: «إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن شرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق
¬_________
(¬1) أبو داود (4/142) (4410) ، النسائي (8/90) ، الطبراني في "الأوسط" (2/1989) .
(¬2) النسائي (8/89) ، الحاكم (4/423) .

الصفحة 1689