كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

فاقطعوا رجله» رواه الدارقطني (¬1) بإسناد واه.

4995 - وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بسارق فقطع يده، ثم أُتي به ثانيًا فقطع رجله، ثم ثالثًا فقطع يده، ثم رابعًا فقطع رجله، ثم أُتي به خامسًا فقتله» رواه الدارقطني (¬2) وضعفه، قلت: لأن في إسناده محمد بن يزيد بن سنان، قال الدارقطني: ضعيف.

[32/35] باب ما جاء في السارق توهب السرقة
بعد وجوب القطع والشفع فيه

4996 - عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حدٍ فقد وجب» رواه النسائي وأبو داود والحاكم وصححه (¬3) ، وهو من حديث عمرو بن شعيب وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح وقد تقدم هذا في باب العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان.

4997 - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أن الزبير بن العوام لقي رجلًا قد أخذ سارقًا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله، فقال لا حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن يبلغ به السلطان فإذا بلغ إليه فقد لعن الشافع والمشفع» رواه مالك في "الموطأ" والطبراني (¬4) بإسناد
¬_________
(¬1) الدارقطني (3/181) (292) .
(¬2) الدارقطني (3/180) (289) .
(¬3) النسائي (8/70) ، أبو داود (4/133) (4376) ، الحاكم (4/424) ، الدارقطني (3/113) .
(¬4) مالك (2/835) (1525) ، والطبراني في "الأوسط" (2/380) (2284) ، وابن أبي شيبة (5/473) .

الصفحة 1690