كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

منقطع وهو عند ابن أبي شيبة عن الزبير موقوفًا بسند حسن.

4998 - وعن عائشة: «أن قريشًا أهمهم أمر المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله ومن يجترئ عليه إلا أسامة حبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب، فقال: يا أيها الناس إنما ضلّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» متفق عليه (¬1) .

[32/36] باب إقامة الحدود في الحضر والسفر
وما جاء أن السارق إذا أقيم عليه الحد لا يغرم

4999 - عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «جاهدوا الناس في الله القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا الحدود في الحضر والسفر» رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (¬2) ، قال في "مجمع الزوائد": إسناد أحمد ثقات ويشهد لصحته عمومات الكتاب والسنة لعدم الفرق بين القريب والبعيد والمقيم والمسافر.

5000 - وأما حديث بسر بن أرطأة «أنه وجد رجلًا سرق في الغزو فجلده ولم يقطع يده وقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القطع في الغزو» رواه أحمد وأبو داود
¬_________
(¬1) البخاري (3/1282، 6/2491) (3288، 6406) ، مسلم (3/1315) (1688) ، أحمد (6/62) ، وهو عند أبي داود (4/132) (4373) ، والنسائي (7/74) ، وابن ماجه (2/851) (2547) ، وابن حبان (10/248) (4402) ، والترمذي (4/37) (1430) .
(¬2) عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (5/314، 316، 326) .

الصفحة 1691