كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

والنسائي (¬1) فهو ضعيف لا يحتج به، وقال الترمذي: غريب وفي إسناده ابن لهيعة، وفي إسناد النسائي بقية بن الوليد ورجال إسناد أبي داود ثقات، ولفظه عنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ولا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته» ولم يذكر أبو داود أنه جلده وبسر بن أرطأة بضم الموحدة وسكون السين المهملة، قال المنذري قد اختلف في صحبته وكان يحيى بن معين لا يحسن الثناء عليه ونقل في "الخلاصة" عن ابن معين أنه قال لا صحبة له وأنه رجل سوء ولي اليمن وله فيها آثار قبيحة.

5001 - وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» رواه النسائي (¬2) وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم: منكر.

[32/37] باب ما جاء في المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدًا
5002 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» رواه الخمسة إلا أحمد والترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان (¬3) .
¬_________
(¬1) أحمد (4/181) ، أبو داود (4/142) (4408) ، النسائي (8/91) ، الترمذي (4/53) (1450) .
(¬2) النسائي (8/92) ، الدارقطني (3/183) ، الطبراني في "الأوسط" (9/111) .
(¬3) أبو داود (4/139) (4398) ، النسائي (6/156) ، ابن ماجه (1/658) (2041) ، الحاكم (2/67) ، ابن حبان (1/355) (142) ، وهو عند ابن الجارود (1/46) (148) ، والدارمي (2/225) (2296) ، وابن أبي شيبة (4/194) ، وأبي يعلى (7/366) ، وأحمد (6/100، 101، 144) .

الصفحة 1692