كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

5009 - وعن أبي بردة بن نيار أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» رواه الجماعة (¬1) .

5010 - وعن ابن عباس قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم» رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (¬2) .

5011 - وعن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله إنه يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا: يا رسول الله ألا نقتله، قال: إني نهيت عن قتل المصلين» رواه أبو داود (¬3) ، قال المنذري رواه أبو داود عن أبي يسار القرشي عن أبي هشام عن أبي هريرة وفي متنه نكارة وأبو يسار هذا لا أعرف اسمه وقد قال أبو حاتم الرازي لما سئل عنه: مجهول وليس كذلك فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليث فكيف يكون مجهولًا انتهى.
¬_________
(¬1) البخاري (6/2512) (6456-6458) ، مسلم (3/1332) (1708) ، أبو داود (4/167) (4491، 4492) ، النسائي في "الكبرى" (4/320) ، الترمذي (4/63) (1463) ، ابن ماجه (2/867) (2601) ، أحمد (3/466، 4/45) ، وهو عند ابن الجارود (1/216) (850) ، وابن حبان (10/306-307) (4453) ، والحاكم (4/410) ، والدارقطني (3/207) ، وابن أبي شيبة (5/550) ، وعبد بن حميد (1/143) (366) ، والطبراني في "الكبير" (22/196، 197) .
(¬2) تقدم برقم (4435) .
(¬3) أبو داود (4/282) (4928) .

الصفحة 1695