كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عمر عن عمر كما في سنن أبي داود (¬1) في الحدود.

5018 - وقد أخرج له شاهدًا أبو داود والنسائي (¬2) من حديث ابن عباس.

5019 - وعند البخاري وأبي داود (¬3) عن أبي قلابة أنه قال في العرنيين: «فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله» وهو يشير إلى أنه سبب نزول الآية.

5020 - وعن ابن عباس في قطاع الطرق: «إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا نفوا من الأرض» رواه الشافعي في "مسنده" (¬4) وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف.
قوله: «بناحية الحرة» قد تقدم أن الحرة أرض ذات حجارة سود. قوله: «فأمر بهم» في رواية البخاري (¬5) «فلما ارتفع النهار جيء بهم» . قوله: «فسمروا» بالسين المهملة تشديد الميم، وفي رواية للبخاري (¬6) «وسمرت أعينهم» وفي رواية لمسلم (¬7) «وسمل
¬_________
(¬1) أبو داود (4/131) (4369) .
(¬2) أبو داود (4/132) (4372) ، النسائي (7/101) .
(¬3) البخاري (1/92، 6/2496) (231، 6420) ، أبو داود (4/130) (4364) ، ابن حبان (10/320) (4468) .
(¬4) الشافعي (1/336) ، ومن طريقه البيهقي (8/283) ، وأخرجه عبد الرزاق (10/109) .
(¬5) البخاري (1/92) (231) .
(¬6) البخاري (1/92) (231) ، مسلم (3/1296، 1297) (1671) .
(¬7) مسلم (3/1296) (1671) .

الصفحة 1698