كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

بالكسر خرقة الحيض، ويُقال لها: المحيضة. قوله: «عَذِر الناس» ، بفتح العين المهملة، وكسر الذال المعجمة جمع عذرة. قوله: «الخبث» ، بفتحتين، قال في "الدر النثير": هو النجس، ونهى عن الدواء الخبيث، أي: النجس كالخمر.

[1/7] باب حكم الماء إذا ولغت فيه السباع
18 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات» رواه مسلم والنسائي (¬1) ، وفي لفظ (¬2) : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وفي لفظ المتفق عليه (¬3) : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» .

19 - وعن عبد الله بن مغفل قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب» رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري (¬4) .

20 - وعن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الهرة: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات» رواه الخمسة (¬5) وصححه الترمذي وابن
¬_________
(¬1) مسلم (1/234) ، النسائي (1/53، 176) .
(¬2) اللفظ لمسلم (1/234) . وهو عند أحمد (2/427) .
(¬3) البخاري (1/75) ، مسلم (1/234) ، أحمد (2/245) .
(¬4) مسلم (1/235، 3/1200) ، أبو داود (1/19) ، النسائي (1/54، 177) ، ابن ماجه (1/130، 2/ 1068) ، أحمد (5/56) .
(¬5) أبو داود (1/19) ، النسائي (1/55، 178) ، الترمذي (1/154) ، ابن ماجه (1/131) ، = = أحمد (5/296، 5/303، 309) .

الصفحة 17