كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

5025 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق» وفي لفظ: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولو الطائفتين بالحق» رواهما أحمد ومسلم (¬1) .

5026 - وعن مروان بن الحكم قال صرخ صارخ لعلي يوم الجمل «لا يقتلن مدبرٌ ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن» رواه سعيد بن منصور (¬2) وأخرج نحوه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي (¬3) من طريق عبد خير عن علي بلفظ «نادى منادي علي يوم الجمل أن لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم»

5027 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: «هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة، قال: الله ورسوله أعلم، قال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيها» ، قال في "بلوغ المرام": رواه البزار والحاكم وصححه (¬4) فوَهم لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك وصح عن علي من طرق نحوه موقوفًا أخرجه ابن أبي شيبة
¬_________
(¬1) أحمد (3/25، 32، 45، 48، 64، 79، 97) ، مسلم (2/745، 746) (1064) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/158) ، وأبي يعلى (2/307، 441، 499) (1036، 1246، 1345) ، وابن حبان (15/129) (6735) ، وأبي داود (4/217) (4667) ، وعبد الرزاق (10/151) ، والطيالسي (1/287) .
(¬2) سعيد بن منصور (2/389-390) .
(¬3) الحاكم (2/168) ، ابن أبي شيبة (6/498) ، البيهقي (8/181) .
(¬4) البزار (1849-كشف الأستار) ، الحاكم (2/168) ، البيهقي (8/182) .

الصفحة 1702