كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

[32/44] باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة.
5044 - عن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حد الساحر ضربه بالسيف» رواه الترمذي والدارقطني وضعف الترمذي إسناده وصحح وقفه عن جندب وأخرجه الحاكم والبيهقي (¬1) .

5045 - وعن بجالة بن عبده، قال «كنت كاتب الحر بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بشهرين: اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس وانهوهم عن الرمومة، فقتلنا ثلاث سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله» رواه أحمد وأبو داود (¬2) بدون لفظ «ساحرة» ، وقال المنذري: أخرجه البخاري والترمذي والنسائي مختصرًا (¬3) .

5046 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه: «أن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت» رواه مالك في "الموطأ" عنه (¬4) .

5047 - وعن ابن شهاب: «أنه سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟
¬_________
(¬1) الترمذي (4/60) (1460) ، الدارقطني (3/114) ، الحاكم (4/401) ، البيهقي (8/136) ، الطبراني في "الكبير" (2/161) ، وابن عدي في "الكامل" (1/284) .
(¬2) أحمد (1/190) ، أبو داود (3/168) (3043) .
(¬3) سيأتي برقم (5406) .
(¬4) مالك في "الموطأ" (2/871) (1562) ، وأخرجه من طريق آخر عبد الرزاق (10/180) ، والبيهقي (8/136) ، وابن أبي شيبة (5/453) ، والطبراني في "الكبير" (23/187) .

الصفحة 1711