كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب» أخرجه البخاري (¬1) وليس فيه دليل على عدم قتل الساحر لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يعاقب بما وقع فيه كما في قصة اليهودية التي سمته.

5048 - ويشهد لما قلناه حديث عائشة عند البخاري (¬2) قالت: «ما انتقم النبي - صلى الله عليه وسلم - لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم» .

5049 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» أخرجاه (¬3) .

5050 - وعن عائشة قالت: «سحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله حق إذا كان ذات يوم وهو عندي دعى الله ودعى، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني بما أستفتيه، قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق، قال: في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر،
¬_________
(¬1) علقه البخاري (3/1159) قبل الحديث (3004) باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر، ووصله ابن وهب في "جامعه" كما في "الفتح" (6/277) .
(¬2) البخاري (3/1306، 5/2269) (3367، 5775) ، وهو عند مسلم بمعناه (4/1814) (2328) .
(¬3) تقدم برقم (3648) .

الصفحة 1712