كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا، فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد» وضعف البخاري إسناده، وقد تقدم (¬1) في كتاب النكاح.

5056 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى كاهنًا فصدقه بما قال، فقد كفر بما أنزل على محمد» رواه البزار (¬2) بإسناد جيد قوي.

5057 - زاد الطبراني (¬3) من رواية أنس «من أتاه غير مصدق لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة» .

5058 - وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة» رواه أحمد ومسلم (¬4) ، وقال: «أربعين يومًا» .

5059 - وعن عائشة قالت: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكهانة فقال: ليس بشيء، فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانًا بشيء فيكون حقًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان فيقرها في أُذن وليه يخلطون معها مائة كذبة» متفق عليه (¬5) ، وفي رواية لمسلم (¬6) «فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة» .
¬_________
(¬1) تقدم برقم (529) .
(¬2) كما في "كشف الأستار" (3/405) .
(¬3) الطبراني في "الأوسط" (3/378) (6670) .
(¬4) أحمد (4/68، 5/380) ، مسلم (4/1751) (2230) .
(¬5) البخاري (5/2173) (5429) ، مسلم (4/1750) (2228) ، ابن حبان (13/506) (6136) .
(¬6) مسلم (4/1750) (2228) ، والبخاري (5/2294، 6/2748) (5859، 7122) ، وأحمد (6/87) .

الصفحة 1715