كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

[2/12] باب ما جاء في الصفرة والكدرة
523 - عن أم عطية قالت: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا» رواه أبو داود والبخاري (¬1) ، ولم يذكر «بعد الطهر» ، وأخرجها الحاكم (¬2) وقال: على شرط الشيخين.

524 - وعن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المرأة التي ترى ما يَرِيْبُها: إنما هو عرق أو قال عروق» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬3) وحسنه المنذري.
قوله: «يريبها» أي: تشك فيه هل هو حيض أم لا. قوله: «عِرْق» بكسر العين وإسكان الراء.

[2/13] باب ما جاء في المستحاضة تتوضأ وتغتسل لكل صلاة
525 - أما الوضوء لكل صلاة فقد تقدم (¬4) في أبواب الوضوء حديث عائشة وفيه: «وتوضئي لكل صلاة» أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه ابن حبان.

526 - وأخرج أحمد وابن ماجه (¬5) من حديث عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني امرأة أُسْتحاض فلا أطهر أفَأدَعُ الصلاة؟ فقال: اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير» .
¬_________
(¬1) أبو داود (1/83) ، البخاري (1/124) .
(¬2) الحاكم (1/282) .
(¬3) أحمد (6/71، 160، 215) ، أبو داود (1/78) ، ابن ماجه (1/212) .
(¬4) تقدم برقم (369) .
(¬5) أحمد (6/204) ، ابن ماجه (1/204) .

الصفحة 172