كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

أبواب أحكام الردة والإسلام
[32/46] باب قتل المرتد
5068 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه الجماعة (¬1) .

5069 - وعن عكرمة قال: «أُتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بدل دينه فاقتلوه» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬2) وليس لابن ماجة فيه سوى «من بدل دينه فاقتلوه» .

5070 - وأخرج البخاري (¬3) في الجهاد من حديث أبي هريرة حديثًا
¬_________
(¬1) البخاري (6/2521) (6484) ، مسلم (3/1302) (1676) ، أبو داود (4/126) (4352) ، النسائي (7/90، 8/13) ، الترمذي (4/19) (1402) ، ابن ماجه (2/847) (2534) ، أحمد (1/382، 428، 444، 465) ، وهو عند ابن الجارود (1/212) (832) ، وابن حبان (10/256، 13/316) (4407، 5977) ، والدارمي (2/226، 288) (2298، 2447) ، وابن أبي شيبة (5/452) ، والطيالسي (1/65) (119) ، وأبي يعلى (9/128) (5202) .
(¬2) البخاري (3/1098، 6/2537) (2854، 6524) ، أبو داود (4/126) (4351) ، النسائي (7/104) ، الترمذي (4/59) (1458) ، ابن ماجه (2/848) (2535) ، أحمد (1/217، 219-220، 282-283) ، ابن حبان (12/421) (5606) ، أبو يعلى (4/409) (2532) .
(¬3) سيأتي برقم (5235) .

الصفحة 1721