كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

5074 - وعن معاذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستتبها» ، رواه الطبراني في "الكبير" (¬1) ، وفي رواية عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أرسله إلى اليمن قال: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها» قال الحافظ وسنده حسن.

5075 - وعن جابر «أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت» أخرجه الدارقطني والبيهقي (¬2) من طريقين وزاد في أحدهما: «فأبت أن تسلم فقتلت» . قال الحافظ وإسنادهما ضعيفان، وفي الباب أحاديث يقوي بعضها بعضًا.
قوله: «بزنادقة» بزاي ونون وقاف جمع زنديق بكسر أوله وسكون ثانيه، وقد اختلف في تفسير الزنديق، وقد أطلق جماعة من الشافعية الزندقة على من يخفى الكفر ويظهر الإسلام، وقال النووي في "الروضة": الزنديق الذي لا ينتحل دينًا.

[32/47] باب ما يصير به الكافر مسلمًا
5076 - عن ابن مسعود قال: «إن الله عز وجل ابتعث نبيه لإدخال رجل الجنة فدخل الكنيسة وإذا يهود وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - أمسكوا وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لكم أمسكتم،
¬_________
(¬1) الطبراني في "الكبير" (20/53) (93) .
(¬2) الدارقطني (3/118، 119) (122، 125) ، البيهقي (8/203) .

الصفحة 1723