كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
527 - وأما الغسل لكل صلاة فقد تقدم (¬1) في أبواب الغسل حديث عائشة: «أن زينب بنت جحش استحيضت فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: اغتسلي لكل صلاة» رواه أبو داود، وتقدمت بقية الأحاديث.
528 - وقد تقدم (¬2) حديث عائشة أيضًا قريبًا الذي أخرجه مسلم، وفيه: «فكانت تغتسل لكل صلاة» ، وقد ضعف الأئمة أحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة وصححوا أنها فعلت ذلك من نفسها.
[2/14] باب ما جاء في تحريم وطء الحائض وما يُباح من غير ذلك
529 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها أو كاهنًا فصدّقه، فقد كفر بما أُنزل على محمد» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬3) وفي إسناده مقال.
530 - وعن أنس بن مالك: «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله تعالى: ((وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا فِي الْمَحِيضِ)) [البقرة:222] الآية، فقال - صلى الله عليه وسلم -: اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وفي لفظ «إلا الجماع» رواه الجماعة إلا البخاري (¬4) .
¬_________
(¬1) تقدم برقم (425) .
(¬2) تقدم برقم (519) .
(¬3) أحمد (2/408، 476) ، أبو داود (4/15) ، الترمذي (1/243) .
(¬4) مسلم (1/246) ، أبو داود (1/67، 2/250) ، النسائي (1/152، 187) ، الترمذي (5/214) ، ابن ماجه (1/211) ، أحمد (3/132، 246) .