كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

531 - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيء» رواه أبو داود (¬1) برجال ثقات وسكت عنه هو والمنذري.

532 - وعن مسروق قال: «سألت عائشة ما لِلرجل من امرأته إذا كانت حائضًا قالت: كل شيء إلا الفرج» رواه البخاري في "تاريخه" (¬2) (*) .

533 - وعن حزام بن حكيم: «أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار» رواه أبو داود (¬3) بإسناد رجاله لا بأس بهم.

534 - وعن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فَوْرِ حيضها ثم يُباشرها» متفق عليه (¬4) .
قوله: «فور حيضها» بفتح الفاء وإسكان الواو، قال الخطابي: فور الحيض: أوله ومعظمه.

[2/15] باب ما جاء في كفارة من وطئ حائضًا
535 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» رواه الخمسة (¬5) وصححه الحاكم وابن القطان
¬_________
(¬1) أبو داود (1/71) .
(¬2) عزاه إليه الشوكاني في "النيل"، وهو عند ابن جرير (2/ 383)
(¬3) أبو داود (1/55) .
(¬4) البخاري (1/115) ، مسلم (1/242) ، أحمد (6/134) .
(¬5) أبو داود (1/69، 2/251) ، النسائي (1/153، 188) ، الترمذي (1/245) ، ولم يذكر «دينار» ابن ماجه (1/210) ، أحمد (1/229، 237، 286، 312، 339) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم أجده في "التاريخ" وعزاه في "النيل" له، وهو عند ابن جرير الطبري في التفسير (2/383) ، وعزاه في الدر المنثور (1/621) للبيهقي وعبد الرزاق والنحاس.

الصفحة 174