كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
وابن دقيق العيد، وقال أحمد: ما أحسنه من حديث، وفي لفظ للترمذي (¬1) : «إن كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار» وفي رواية لأحمد (¬2) : «جعل في الحائض تُصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار» وكل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[2/16] باب لا تصلي الحائض ولا تصوم ولا تقضي إلا الصوم
536 - عن أبي سعيد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذاك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها» مختصر من البخاري ومسلم (¬3) .
537 - وعن مُعَاذَةَ قالت: سألت عائشة فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يُصيبنا ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» رواه الجماعة (¬4) .
[2/17] باب ما جاء في مواكلة الحائض
538 - عن عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع
¬_________
(¬1) الترمذي (1/245) .
(¬2) أحمد (1/367) .
(¬3) البخاري (1/116) ، مسلم (1/86) .
(¬4) البخاري (1/122) ، مسلم (1/265) ، أبو داود (1/68) ، النسائي (4/191) ، الترمذي (1/234-235) ، ابن ماجه (1/207) ، أحمد (6/143، 231) .