كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
5213 - وعن ابن عباس: «لقي ناس من المسلمين رجلًا في غنيمة له فقال السلام عليكم فأخذوه وقتلوه وأخذوا تلك الغنيمات فنزلت: ((وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ)) [النساء:94] إلخ» أخرجاه (¬1) ، وفي لفظ عن ابن عباس قال: «مرّ رجل من بني سليم على نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه غنم له فسلم عليهم، قالوا: ما سلم عليكم إلا لتعوذ منكم فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تبارك وتعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا)) [النساء:94] » رواه الترمذي (¬2) ، وقال: حديث حسن وفي الباب عن أسامة بن زيد.
[33/24] باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق
وإن أدى إلى قتل ذراريهم
5214 - عن الصعب بن جثامة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: هم منهم» رواه الجماعة إلا النسائي (¬3) وزاد أبو داود، قال الزهري ثم «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء
¬_________
(¬1) البخاري (4/1677) (4315) ، مسلم (4/2319) (3025) ، أبو داود (4/32) (3974) ، النسائي في "الكبرى" (5/174، 6/326) .
(¬2) الترمذي (5/240) (3030) .
(¬3) البخاري (3/1097) (2850) ، مسلم (3/1364) (1745) ، أبو داود (3/54) (2672) ، الترمذي (4/137) (1570) ، ابن ماجه (2/947) (2839) ، أحمد (4/37، 38، 71، = = 72) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/407، 5/185، 186) ، وابن الجارود (1/261) (1044) ، وابن حبان (1/345، 11/107) (136، 4786) ، والبيهقي (9/78) ، والشافعي (1/238، 314) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/222) ، وابن أبي شيبة (6/485) ، والحميدي (2/343) (781) ، والطبراني في "الكبير" (8/88) .