كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
5220 - وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا باسم الله تعالى تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» رواه أحمد (¬1) في إسناده إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف ووثقه أحمد.
5221 - ورواه البيهقي (¬2) من رواية خالد بن يزيد بلفظ: «لا تقتلوا النساء ولا أصحاب الصوامع» وقال منقطع وضعيف.
5222 - وعن كعب بن مالك عن عمه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان» رواه أحمد (¬3) قال في "مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح.
5223 - وقد تقدم (¬4) حديث ابن عمر شاهد لصحته.
5224 - وعن الأسود بن سريع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتلوا الذرية في الحرب، فقالوا: يا رسول الله! أو ليس هم أولاد المشركين؟ قال: أو ليس خياركم أولاد المشركين» رواه أحمد (¬5) قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال
¬_________
(¬1) أحمد (1/300) ، أبو يعلى (4/422) (2549) .
(¬2) البيهقي (9/91) .
(¬3) وهو عند الحميدي (2/385) (874) ، وابن أبي شيبة (6/482، 7/396) ، وعبد الرزاق (5/202) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/221) ، والشافعي (1/238، 314) ، والطبراني في "الكبير" (19/74) .
(¬4) تقدم أول الباب.
(¬5) تقدم برقم (5098) .