كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
[33/28] باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت
5239 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: ما هنّ يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» متفق عليه (¬1) .
5240 - وعن ابن عباس: «لما نزلت: ((إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ)) [لأنفال:65] فكتب عليهم أن لا يفر عشرون من مائتين، ثم نزلت: ((الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ)) [لأنفال:66] الآية: فكتب أن لا يفر مائة من مائتين» رواه البخاري وأبو داود (¬2) .
5241 - وعن ابن عمر قال: «كنت في سرية من سرايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا من الغضب، ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتناه، ثم قلنا: لو عرضنا نفوسنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا، فأتيناه قبل صلاة الغداة، فخرج فقال: من الفرارون؟ فقلنا: نحن الفرارون، قال: بل أنتم العكارون، أنا فيئتكم وفيئة المسلمين، قال: فأتيناه حتى قبلنا يده» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة
¬_________
(¬1) تقدم برقم (3648) ، والحديث ليس عند أحمد، ولم يعزه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (2/146) ، وكذلك المصنف فيما سبق.
(¬2) البخاري (4/1706، 1707) (4375، 4376) ، أبو داود (3/46) (2646) .