كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
إلى ما يصير إليه أمره، قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله» متفق عليه (¬1) .
5244 - وعن أم كلثوم بنت عقبة قالت: «لم أسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يرخص في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬2) .
5245 - وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أيها الناس ما يحملكم أن تتايعوا على الكذب كتتايع الفراش في النار الكذبُ كله على ابن آدم حرام إلا في ثلاث خصال رجل كذب على امرأته ليرضيها ورجل كذب في الحرب فإن الحرب خدعة ورجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما» رواه الترمذي (¬3) وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن خثيم.
قوله: «عنّانا» بفتح المهملة وتشديد النون الأولى أي: كلفنا بالأوامر والنواهي. قوله: «تتايع الفراش» التتايع التهافت في الأمر.
[33/31] باب ما جاء في المبارزة.
5246 - عن علي قال: «تقدم عتبة بن ربيعة ومعه ابنه وأخوه فنادى من
¬_________
(¬1) البخاري (3/1102، 4/1481) (2867، 3811) ، مسلم (3/1425) (1801) ، وهو عند أبي داود (3/87) (2768) ، والنسائي في "الكبرى" (5/192) ، والحميدي (2/526) (1250) .
(¬2) أحمد (6/403، 404) ، مسلم (4/2011) (2605) ، أبو داود (4/280، 281) (4920، 4921) ، النسائي في "الكبرى" (5/193) ، وهو مختصر عند البخاري (2/958) (2546) ، والترمذي (4/331) (1938) ، وابن حبان (13/40) (5733) .
(¬3) الترمذي (4/331) (1939) ، أحمد (6/459، 460) .