كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
وسكت عنه هو والمنذري ورجاله رجال الصحيح، وفي لفظ لأحمد (¬1) «من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه، قال: فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلًا» .
5256 - وعن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد: «أما علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل، قال: بلى» رواه مسلم (¬2) .
5257 - وعن عوف وخالد أيضًا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخمس السلب» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني (¬3) ، قال المنذري: في إسناده اسمعيل بن عياش وقد تقدم الكلام عليه قلت: لكنه من روايته عن الشاميين.
5258 - وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬4) عن عوف «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخمس السلب» .
5259 - وعن عوف بن مالك، قال: «قتل رجل من حمير رجلًا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليًا عليهم فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عوف بن مالك فأخبره بذلك، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه، فقال: استكثرته يا رسول الله؟ قال: ادفعه إليه، فمر خالد بعوف فجر بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فسمعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستغضب فقال: ألا
¬_________
(¬1) أحمد (3/198) ، وابن حبان (11/174) (4841) .
(¬2) مسلم (3/1373) (1753) ، وهو عند أحمد (6/26، 27) ، وأبو داود (3/71) (2719) .
(¬3) أحمد (4/90، 6/26) ، أبو داود (3/72) (2721) ، وابن الجارود (1/270) (1077) ، والبيهقي (6/310) من حديث عوف وخالد.
(¬4) ابن حبان (11/178) ، والطبراني في "الكبير" (18/49) (86) من حديث عوف، وهو عند أبي يعلى من حديث خالد بن الوليد (13/148، 149) (7191، 7192) .