كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

بدايته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم (¬1) .

5272 - وعن عبادة بن الصامت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل في البداية الربع وفي الرجعة الثلث» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه (¬2) ، وفي رواية: «كان إذا غاب في أرض العدو نفل الربع وإذا أقبل راجعًا وكل الناس نفل الثلث وكان يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم» رواه أحمد وصححه ابن حبان (¬3) .

5273 - وعن معن بن يزيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس» رواه أحمد وأبو داود (¬4) وصححه الطحاوي.

5274 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك كله واجب» .

5275 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بعث سرية قبل نجد فخرجت فيها فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرًا ونفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا بعيرًا» متفق عليهما (¬5) ، وفي
¬_________
(¬1) أحمد (4/159، 160) ، أبو داود (3/79، 80) (2748-2750) ، ابن ماجه (2/951) (2851، 2853) ، ابن الجارود (1/271) (1078، 1079) ، ابن حبان (11/165) (4835) ، الحاكم (2/145) .
(¬2) أحمد (5/319-320) ، ابن ماجه (2/951) (2852) ، الترمذي (4/130) (1561) .
(¬3) أحمد (5/323-324) ، ابن حبان مطولًا (11/193-194) (4855) ، والحاكم (3/51) .
(¬4) سيأتي برقم (5326) .
(¬5) الحديث الأول عند البخاري (3/1141) (2966) ، مسلم (3/1369) (1750) ، أحمد (2/140) ، أبو داود (3/79) (2746) ، والحديث الثاني عند البخاري (3/1141 = = 4/1577) (2965، 4083) ، مسلم (3/1368) (1749) ، أحمد (2/10، 55، 62، 112) ، أبو داود (3/78) (2744) ، ومالك (2/450) (970) ، وابن حبان (11/164) (4833، 4834) .

الصفحة 1797